النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بما يلي :
1. إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام/القانون المعمول به
لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب
اتخاذها للتأمين على العسكري طبقا لقانون/لنظام دولة الموطن وتعميمه
على أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
2. موافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين
المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام.
3. فتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية
وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لهذا
النظام.
4. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق
مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد
العسكري في دول المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد