النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوقف اشتراك العسكري طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من
شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد