النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية
بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بإنتهاء خدمة أي عسكري
لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في
قانون/نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم
بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد