النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق بشأن العسكري في حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول
بها في قانون/نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري، ويتم
اثبات هذه الحالة وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد