النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة في قانون/ نظام التقاعد
العسكري في دولة الموطن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
النظام ويما لا يتعارض مع أحكامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد