النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/الأنظمة السارية
في دولة المقر للعسكريين ما لم تنص تلك القوانين/الأنظمة على خلاف
ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد