النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة
لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من
تاريخ إقراره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد