النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري بشأن العسكريين الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم
لأحكامه ، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة
المقر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد