النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية إلتزامات مالية على جهاز التقاعد
العسكري في دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة
العسكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد