النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسوى مستحقات العسكري أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا
الشأن في قانون/نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد