النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية
بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء
إستكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض
أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن
لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في
قانون/نظام موطن العسكري تمهيداً لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه
حسب الحالة طبقاً لقانون/ نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد