القانوني

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/5

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية : 1. يلتـزم العسـكري والجهـة العسـكرية بتحمـل حصـتهما فِـي الاشتراكات من الراتب الخاضع للإشتراك وفقـا للنسب المعمول بها فِـي قانون/نظام دولة الموطن على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها فِـي دولـة المقـر، وفِـي الأحوال التي تقـل فيهـا مسـاهمة الجهـة العسكرية عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق فِـي المسـاهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملـة إلى جهـاز التقاعـد العسكري التـي يخضـع العسكري لقانونـه / لنظامـه، وتلتـزم الجهـة العسكرية فِـي هـذه الحالة بإقتطاع الفرق من راتب الموطن ، مـا لم تقرر دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها. 2. يجب على الجهة العسكرية إقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما فِـي ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة فِـي الفقـرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها فِـي الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري التي يخضع العسكري لقانونـه/لنظامـه وذلك فِـي المواعيد المقررة قانونا ووفقـا للإجـراءات والضوابط المعمول بها فِـي دولـة المقر. ( 12 ) مادة في حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك ، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد وإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن ،وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة المقر ، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب. الباب الرابع وقف أو انتهاء الاشتراك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٨