النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بما يلي :
1. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق
أحكام هذا النظام.
2. إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا
النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري في دولة
الموطن ونماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
3. تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق
مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد
العسكري في دول المجلس.
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
( 8 ) مادة
يتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقا للإجراءات
والنماذج المعتمدة في قانون/نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.
( 9 ) مادة
تلتزم الجهة العسكرية في دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة
التقاعد العسكري في دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين
الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة
بإشعار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك ، حسب الأسس
والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري في دول
المجلس.
( 10 ) مادة
تحتفظ أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بسجلات خاصة
وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الجهات العسكرية لديها
، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات.
الباب الثالث
إجراءات تحصيل الإشتراكات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد