النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس لعام 1433هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/5
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون
خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس
شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية :
1. أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام
التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته .
2. أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر .
3. أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات
الثبوتية الدالة على ذلك حسب نظام دولة الموطن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد