نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدير المؤسسه مجلس ادارة برأسه وزير الصناعة والكهرباء ويتكون من :-
أـ محافظ المؤسسه و يعين بالمرتبه المتازة بناء على اقتراح وزير الصناعة والكهرباء .
ب ـ خمسة أعضاء آخرين من ذ وى الاختصاص والخبره يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيـــر
الصناعة والكهرباء وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم عند انتهاء مدة عضويتهم ويحدد
مجلس الوزراء بقرار منه مكافأة اعضاء مجلس الاداره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد