نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع مجلس الاداره كلما اقتضى الامر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلاثة من اعضائه ، بشرط ألا تقـل
اجتماعاته السنويه عن أربعه اجتماعات .
ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره أغلبية الاعضاء بمافيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبيـة
أصوات الحاضرين او بأغلبية الثلثين اذا لم يتجاوز عدد الحاضرين اربعة ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح
الجانب الذى يكون فيه رئيس المجلس ، وفى حالة غياب الرئيس ينوب عنه المحافظ .
وتعقد اجتماعات مجلس الاداره فى الرياض ، ويجوز عند الاقتضاء ان ينعقد المجلس فى مكان آخر داخل
المملكه .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت
ويجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنه أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته أوسمة معينه كما يجوز
له ان يفوض أحد اعضائه بالقيام بمهمه محدده .
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد