نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى محافظ المؤسسه ادارتها وتصريف شئونها ويمارس على وجه الخصوص مايلي :-
أ - الاشراف على موظفيها ومستخدميها وعمالها طبقا لما تحدده الانظمه واللوائح .
ب - تمثيل المؤسسه في صلاتها مع الغير وأمام القضاء
ج - تنفيذ قرارات مجلس الاداره ومباشرة مايخوله اياه المجلس من اختصاصات .
د - اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذيه الخاصه بنظام سير العمل بالمؤسسه وعرضها على مجلس الاداره
هـ - الاشراف على مشروع ميزانية المؤسسه ومشروع الحساب الختامي وعرضها على مجلس الاداره
و - الترخيص بالصرف في حد ود اعتمادات الميزانيه واصدار أوامر الصرف .
ز - اعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسه وتقديمه الى مجلس الاداره
ويجوز للمحافظ ان يفوض أحد اعضاء مجلس الاداره أو نائب المحافظ أو احد مديري الادارات بالمؤسسه في
ممارسه بعض صلاحياته .
ثالثا : أموال المؤسسه وميزانياتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد