القانوني

نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى محافظ المؤسسه ادارتها وتصريف شئونها ويمارس على وجه الخصوص مايلي :- أ - الاشراف على موظفيها ومستخدميها وعمالها طبقا لما تحدده الانظمه واللوائح . ب - تمثيل المؤسسه في صلاتها مع الغير وأمام القضاء ج - تنفيذ قرارات مجلس الاداره ومباشرة مايخوله اياه المجلس من اختصاصات . د - اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذيه الخاصه بنظام سير العمل بالمؤسسه وعرضها على مجلس الاداره هـ - الاشراف على مشروع ميزانية المؤسسه ومشروع الحساب الختامي وعرضها على مجلس الاداره و - الترخيص بالصرف في حد ود اعتمادات الميزانيه واصدار أوامر الصرف . ز - اعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسه وتقديمه الى مجلس الاداره ويجوز للمحافظ ان يفوض أحد اعضاء مجلس الاداره أو نائب المحافظ أو احد مديري الادارات بالمؤسسه في ممارسه بعض صلاحياته . ثالثا : أموال المؤسسه وميزانياتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٢