القانوني

نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسه ميزانية مستقله تصدر بمرسوم ملكي ، وتوضع أموال المؤسسه في حساب مستقل يجرى الصرف منـه طبقا للوائح الماليه للمؤسسه ، ومع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه في الرقابه على حسابات المؤسسه يجوز لمجلس الاداره أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الاشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمه ، ويحدد مجلس الاداره مكافأته ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمه. وعليه واجباته وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن تجاه المؤسسة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٢