القانوني

نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس ادارة المؤسسه هو السلطه المهيمنه على المؤسسه ويختص بوضع السياسه العامه التى تسير عليهـــا ومراقبة تنفيذها ، وله فى سـبيل ذلك :- أ‌ـ وضع الهيكل التنظيمى للمؤسسه وجهازها التنفيذى . ب ـ اصدار القرارات واللوائح التنفيذيه الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسه . جـ ـ اصدار لائحة الموظفين بالمؤسسه وعمالها بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين العام ويمكن ان تتضمن هــذه اللائحه احكاما خاصة ، تتفق مع طبيعة اعمالها . د ـ اصدار اللائحه الماليه للمؤسسه . هـ ـ وضع مشروع ميزانية المؤسسه واقرار حسابها الختامى تمهيدا للتصديق عليها من مجلس الوزراء . و ـ وضع قواعد منح المكافآت عن انواع نشاط المؤسسه المختلفه وتحديد فئاتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٢