نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس ادارة المؤسسه هو السلطه المهيمنه على المؤسسه ويختص بوضع السياسه العامه التى تسير عليهـــا
ومراقبة تنفيذها ، وله فى سـبيل ذلك :-
أـ وضع الهيكل التنظيمى للمؤسسه وجهازها التنفيذى .
ب ـ اصدار القرارات واللوائح التنفيذيه الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسه .
جـ ـ اصدار لائحة الموظفين بالمؤسسه وعمالها بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين العام ويمكن ان تتضمن هــذه
اللائحه احكاما خاصة ، تتفق مع طبيعة اعمالها .
د ـ اصدار اللائحه الماليه للمؤسسه .
هـ ـ وضع مشروع ميزانية المؤسسه واقرار حسابها الختامى تمهيدا للتصديق عليها من مجلس الوزراء .
و ـ وضع قواعد منح المكافآت عن انواع نشاط المؤسسه المختلفه وتحديد فئاتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد