القانوني

نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون أموال المؤسسه مما يأتي أ- الاموال التي تعتمد لها من الدوله ب - مجموع مساهمات لجنة صندوق تعميم الكهرباء في مشاريع كهرباء الارياف والاموال المعتمده لجميع مشاريع الكهرباء في ميزانية وزارة الصناعة والكهرباء عند صدور هذا النظام ج - مشاريع الكهرباء المشار اليها في الماده ( ٢ ) فقره ( هـ ) وما في مستودعاتها من مواد ومعدات وقطــع بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية (الامانة العامة لمجلس الوزراء) غيار ، والتى أنشأتها وتملكها الدوله عند صدور هذا النظام . د ـ منشآت ومحطات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء التى تقيمها المؤسسه لتحقيق أغراضها سواء كانت أموالا ثابته او منقوله . هـ ـ قيمة أسهم شركات الكهرباء التى تنشئها المؤسسه . و ـ الدخل الذى تحققه المؤسسه من ممارسة النشاط الذى يدخل ضمن أغراضها . ز ـ المعونه الحكوميه والموارد الاخرى التى يقرر مجلس الاداره اضافتها الى أموال المؤسسه . ح ـ أية أموال اخرى يقرر مجلس الاداره قبولها كالتبرعات والهبات على الاتضمن شروطا تخالف أهداف المؤسسه او تتعارض مع النظام . مـــادة ( ١٠ ) تعتبر السنه الماليه للمؤسسه هى السنه الماليه للدوله ويستثنى من ذلك السنه الاولى والتى تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكى بالموافقه على انشاء المؤسسه وتنتهى فى نهاية السنه الماليه للدوله . مـــادة ( ١١ ) يضع مجلس ادارة الموئسسه فور تشكيله موازنة مؤقته للمؤسسه بحيث تفطى الفتره بين تاريخ انشـــاء المؤسسه الى بدايه السنه الماليه التاليه . ويصدر وزير الصناعة والكهرباء القرارات الخاصه بنقل الموظفين والمستخدمين والعمال اللازمين للمؤسسه وجهازها التنفيذى من وزارة الصناعة والكهرباء ، كما يتم نقل العاملين فى المشاريع الكهربائيه التى ستنتقل الى المؤسسه من الوزارات المعنيه ويتم هذا النقل بالدرجات المعادله لدرجاتهم أوفئاتهم مع احتفاظهم بمرتباتهم التى يتقاضونها وقت النقل وكذلك البدلات والمكافآت المقرره لهم ما دامت لم تتغير طبيعة أعمالهم او الشروط اللازمه لاستحقاقهم لهذه البدلات . مـــادة ( ١٢ ) يخضع موظفوا المؤسسه الاداريون لانظمة التقاعد وتأديب الموظفين ، ويخضع الفنيون والعمال فى كافـــة شئونهم لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعيه . ٢/ح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٢