نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمتنع على اعضاء مجلس ادارة المؤسسه الاشتراك بالذات او بالوساطه في المقاولات او التعهدات او المناقصات
او العقود ذات الالتزامات التي تجريها او تشترك فيها المؤسسه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد