القانوني

نظام المؤسسة العامة للكهرباء لعام 1396هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمتنع على اعضاء مجلس ادارة المؤسسه الاشتراك بالذات او بالوساطه في المقاولات او التعهدات او المناقصات او العقود ذات الالتزامات التي تجريها او تشترك فيها المؤسسه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٦/٠٧/٠٢