Law of Energy Supplies 2022
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحة أمام كل منها ما يقتضي السياق غير ذلك:
النظام: نظام إمدادات الطاقة.
الطاقة: إمدادات الطاقة.
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام والمشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والطاقة الكهروبينية، والطاقة المتجددة المختلفة.
تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكيميتها المتاحة للمستهلك.
وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة لتتضمن المستهلك والشروط والأحكام.
الغاز الطبيعي وسوائله: واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية: الغاز (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والبيوتان والمركبات الهيدروكربونية الأقل (أو البنتان وما يليه).
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطا يتطلب تخصيص لوحد أو أكثر من منتجات الطاقة.
الترخيص: موافقة مكشوفة من الوزارة نشاط – أو أكثر – من الأنشطة الخاصة للمادة (الخامسة) من النظام.
المملكة العربية السعودية
هيئة التراخيص
الرقم ١٤ / التاريخ ١٤ ه / المرفقات
المخصص له: الشخص حاصل على الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد