القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحة أمام كل منها ما يقتضي السياق غير ذلك: النظام: نظام إمدادات الطاقة. الطاقة: إمدادات الطاقة. الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام والمشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والطاقة الكهروبينية، والطاقة المتجددة المختلفة. تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكيميتها المتاحة للمستهلك. وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة لتتضمن المستهلك والشروط والأحكام. الغاز الطبيعي وسوائله: واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية: الغاز (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والبيوتان والمركبات الهيدروكربونية الأقل (أو البنتان وما يليه). المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطا يتطلب تخصيص لوحد أو أكثر من منتجات الطاقة. الترخيص: موافقة مكشوفة من الوزارة نشاط – أو أكثر – من الأنشطة الخاصة للمادة (الخامسة) من النظام. المملكة العربية السعودية هيئة التراخيص الرقم ١٤ / التاريخ ١٤ ه / المرفقات المخصص له: الشخص حاصل على الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤