Law of Energy Supplies 2022
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التصرف للغير بالتراخيص، أو وثيقة تخصيص الطاقة، إلا بعد موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد