القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة وتأبى، وينص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعابد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويصدر القرار الوزير قرارا بهذا قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريةها. ٢ - تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح والتخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات فيه. ٣ - تضم اللجنة في عضويتها متخصصا أو خبيرا في الأنشطة الخاصة للنظام، ومتخصصا في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل. المملكة العربية السعودية هيئة المجلس التنفيذي الرقم ١٤ التاريخ المرفقات ٤- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤