القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو لاحقة التخصيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على (٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون ريال. ب - إيقاف الترخيص جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز (سنة). ج - إلغاء الترخيص. ٢ - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام وثيقة التضاعة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - خفض كميات الطاقة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: ب - عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤