Law of Energy Supplies 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللوائح أو لاحقة التخصيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على (٠٠٠٠٠٠) عشرين مليون ريال.
ب - إيقاف الترخيص جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز (سنة).
ج - إلغاء الترخيص.
٢ - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام وثيقة التضاعة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - خفض كميات الطاقة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
ب - عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد