Law of Energy Supplies 2022
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير الولائح التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد