Law of Energy Supplies 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتولى مفتشون يصدر بتمثيلهم قرار من الوزير - ضبط مخالفات أحكام النظام والولائح ولاحقة التخصيص والائرخيس، وتغليفات شروط وأحكام النظام وثيقة تخصيص الطاقة.
٢- يصدر الوزير المخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام والائح والواحق ولاحقة التخصيص والائرخيس ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة.
٣- للوزير إسناد بعض مهام المفتشين وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقا للضوابط والملاحير التي تحددها اللوائح ولاحقة التخصيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد