القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى مفتشون يصدر بتمثيلهم قرار من الوزير - ضبط مخالفات أحكام النظام والولائح ولاحقة التخصيص والائرخيس، وتغليفات شروط وأحكام النظام وثيقة تخصيص الطاقة. ٢- يصدر الوزير المخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام والائح والواحق ولاحقة التخصيص والائرخيس ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة. ٣- للوزير إسناد بعض مهام المفتشين وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقا للضوابط والملاحير التي تحددها اللوائح ولاحقة التخصيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤