القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط الحصول على وثيقة من الوزارة قبل صدور موافقة الجهة المشرفة لممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيص الطاقة وفق أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤