القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصص الوزارة الطاقة للمستهدف بناء على الطاقة المعتمدة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) وتصدر الوزارة وفقا لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤