Law of Energy Supplies 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصص الوزارة الطاقة للمستهدف بناء على الطاقة المعتمدة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) وتصدر الوزارة وفقا لذلك وثيقة تخصيص الطاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد