القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف النظام إلى الآتي: ١- تنظيم تخصيص الطاقة لمشاتل الكهربة، وتكرير الزيت الخام، وانتتاج البتروكيمياوات، وخلية المياه، والصناعة، والتعقيد، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها. ٢- تنظيم تراخيص أنشطة الطبية وسواها والأنشطة المتعلقة بالبيدروجين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤