Law of Energy Supplies 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف النظام إلى الآتي:
١- تنظيم تخصيص الطاقة لمشاتل الكهربة، وتكرير الزيت الخام، وانتتاج البتروكيمياوات، وخلية المياه، والصناعة، والتعقيد، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
٢- تنظيم تراخيص أنشطة الطبية وسواها والأنشطة المتعلقة بالبيدروجين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد