القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- دون إحلال بأحكام التراخيص الصادرة وفق الأنظمة الأخرى لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطاعة، يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوالبه أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، الملاحجة، التجزئة، تنقية الغاز، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاؤه وتشكيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي والهيدروجين) وفقا لأحكام البايرودجين. ٢- تجدد الموافق المتاح للملائل للتراخيص. ٣- على المرخص له الحصول على وثيقة تأمين مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن إدارته، وفقا لما تحدده اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤