Law of Energy Supplies 2022
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشكل لجنة تخصيص الطاقة (برئاسة الوزير، وعضوية الوزارة، والم المالية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والأقساط والخطط، والبيئة والمياه والزراعة، والموارد البشرية والاتجتماعية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحروقات الحكومية، وهيئة الطاقة المتجددة والمشروعات الحكومية، والمجلس الوطني لألغية التنمية الوطنية، وبرنامج استدامة الطلب على البترول. وترئيس اللجنة
- يحسب الحاجة - إضافة أعضاء أخرين من الهيئات الحكومية أو غيرها، وأنه ينبثق من مرأء الوزارة لأمانة الاجتماعات في حال غيابه.
٢- تتولى الوزارة أمانة لجنة تخصيص الطاقة، وتقدم الدعم الإداري والمالي اللازم لها على الوجه الذي يكفل تحقيقها لأهدافها.
٣- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ما يلي:
أ- إعداد لائحة التخصيص واقتراح تعديلها.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
ب اعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنميته، وتطبيق مستهدفات ميزج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للمكون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العليا لإنتاج الكهرباء وتكيين قطاع الطاقة المتجددة.
ج - مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل (ثلاث) سنوات أو حسب الحاجة على قرار من رئيس اللجنة.
د - تحسين عملية جمع وتداول البيانات والمعلومات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة.
ه - تزويد اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية ذات المعلومات والاجهات بتخصيص الطاقة.
١ - تقارير دورية حيال ما حققته من إنجازات وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحة لمعالجتها.
٢ - أي معلومة أو وثيقة أو بيان تحتاج له مما يمكنها من متابعة مؤشرات أداء قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفاته.
٤ - تضع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة قواعد عملها وإجراءاتها، وأية التوصيات على القرار، على أن تصدر تلك القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد