القانوني

Law of Energy Supplies 2022

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/80

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤