Law of Energy Supplies 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/80
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٤ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد