النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
١- النظام: النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.
٢- المركز: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.
٣- المجلس: مجلس إدارة المركز.
٤- الأمين: الأمين العام للمركز.
٥- اللجنة: اللجنة الفكرية العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد