القانوني

النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات ١- النظام: النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف. ٢- المركز: المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف. ٣- المجلس: مجلس إدارة المركز. ٤- الأمين: الأمين العام للمركز. ٥- اللجنة: اللجنة الفكرية العليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٤