النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التأسيس والمقر
١- يمنح بموجب النظام مركز باسم (المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف).
٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد