القانوني

النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التأسيس والمقر ١- يمنح بموجب النظام مركز باسم (المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف). ٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٤