النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجهزة المركز
يتكون المركز من الأجهزة الآتية:
١- مجلس الإدارة.
٢- اللجنة الفكرية العليا.
٣- الأمانة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد