النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام واختصاصات المجلس
يتولى المجلس القيام بما يأتي:
١ - رسم السياسة العامة للمركز، ووضع خططه وبرامجه.
٢ - اعتماد قواعد عمل اللجنة، والآحكام المنظمة لآلية اختبار رئيسها، وعقد اجتماعاتها، واتخاذ القرارات فيها.
٣ - اعتماد القواعد الإجرائية لعمل المركز.
٤ - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
٥ - الموافقة على افتتاح الفرع والمكاتب داخل المملكة وخارجها.
٦ - وضع برامج عمل لأنشطة المركز.
٧ - تكوين اللجان لتنفيذ مهامته.
٨ - اعتماد لوائح المركز الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية.
٩ - اعتماد الميزانية السنوية للمركز.
١٠ - تعيين مراجع حسابات خارجي.
ب- إجراء الدراسات والبحوث حول مسببات الفكر المتطرف، وكيفية مواجهته، ونشرها.
ج- اقتراح البرامج الفكرية، وتحديد أولوياتها، وآليات تعقيلها.
د- تحليل الطروحات الفكرية المتطرفة، وكشف شبهاتها، والرد عليها.
ه- أي أهي مآهم أخرى يستهدها المجلس بما يتفق مع طبيعة عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد