القانوني

النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام واختصاصات المجلس يتولى المجلس القيام بما يأتي: ١ - رسم السياسة العامة للمركز، ووضع خططه وبرامجه. ٢ - اعتماد قواعد عمل اللجنة، والآحكام المنظمة لآلية اختبار رئيسها، وعقد اجتماعاتها، واتخاذ القرارات فيها. ٣ - اعتماد القواعد الإجرائية لعمل المركز. ٤ - اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز. ٥ - الموافقة على افتتاح الفرع والمكاتب داخل المملكة وخارجها. ٦ - وضع برامج عمل لأنشطة المركز. ٧ - تكوين اللجان لتنفيذ مهامته. ٨ - اعتماد لوائح المركز الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية. ٩ - اعتماد الميزانية السنوية للمركز. ١٠ - تعيين مراجع حسابات خارجي. ب- إجراء الدراسات والبحوث حول مسببات الفكر المتطرف، وكيفية مواجهته، ونشرها. ج- اقتراح البرامج الفكرية، وتحديد أولوياتها، وآليات تعقيلها. د- تحليل الطروحات الفكرية المتطرفة، وكشف شبهاتها، والرد عليها. ه- أي أهي مآهم أخرى يستهدها المجلس بما يتفق مع طبيعة عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٤