النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
علاقات التعاون
يعمل المركز على إقامة علاقات تعاون مع الدول ومع المنظمات والجهات الداخلية
وخارجية بما يحقق أهدافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد