النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
موارد المركز
تتكون موارد المركز مما يلي:
أ- المساهمات التي تقدم لتغطية النفقات السنوية للمركز.
ب- البنود والوصايا والأهبات.
ج- أي موارد أخرى يقرها المجلس.
٢- توجد أموال المركز في حسابات باسم المركز في واحد أو أكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق اللوائح المالية للمركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد