النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات المجلس
١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو أي منبهم رئيس المجلس أو من ينبثه من الأعضاء، ويتخذ المجلس قرارات بالغيبة أصوات أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٢- يحضر الأمين اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد