النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أساليب عمل المركز
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتنفيذية القيام بما يلي:
١- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل لرصد الفكر المتطرف ومواجهته، وتحليل أساليب الاستقطاب والتجنيد، والتعاون في ذلك مع جميع الدول والمنظمات والجهات المعنية.
٢- إجراء الدراسات والبحوث في مجال مكافحة الفكر المتطرف ودعمه، وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة والدولية.
٣- عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل المتخصصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد