القانوني

النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أساليب عمل المركز للمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتنفيذية القيام بما يلي: ١- اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل لرصد الفكر المتطرف ومواجهته، وتحليل أساليب الاستقطاب والتجنيد، والتعاون في ذلك مع جميع الدول والمنظمات والجهات المعنية. ٢- إجراء الدراسات والبحوث في مجال مكافحة الفكر المتطرف ودعمه، وذلك بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة والدولية. ٣- عقد المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل المتخصصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٤