القانوني

النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصفة القانونية للمركز ١- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، بوصفه كيانا قانونيا يخضع في ممارسة لمهامه للأحكام الواردة في النظام. ٢- تكون المركز الأهلية القانونية لكيان بما يأتي: أ- إبرام الاتفاقيات والمعقود مع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية. ب- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها. ج- إتخاذ كافة التصرفات القانونية التي تمكنه من تحقيق أهدافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٤