النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأهداف التنفيذية للمركز
تشمل الأهداف التنفيذية للمركز الآتي:
١- المحور الفكري، على سبيل المثال لا الحصر استشراف مسيبات المفترق ووقاية الفئات المستهدفة منه، وتفنيد وضح الأفكار المتطرفة وبيان خطورتها على المجتمعات والدول، وتعزيز الباطر التشريعية في محاربة الفكر المتطرف.
٢- المحور الإعلامي، على سبيل المثال لا الحصر المركز المعترض، وتحليل المشهد الحالي وتحديد سمات وأساليب استقطاب الشباب لهذا الفكر، وتكثيف برامج الاعتدال الفكري باستخدامه وسائل الاتصال الجماهيري.
٣- المحور التقني (الرقمي)، على سبيل المثال لا الحصر العمليات الاستقطاب والتجنيد التي تمارسها المنظمات المتطرفة من خلال الشبكة الإلكترونية، وتتبع الأساليب الرقمية التي يستخدمها المتطرفون، وكشف خطب الكراهية الذي يروج له المتطرفون عبر الشبكة الإلكترونية والسمعى إلى إزالتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد