القانوني

النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس ١- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة (خمس) سنوات لكل دورة، مراعي في عضويته نسب المساهمة في تمويل الميزانية السنوية للمركز، وذلك على الآتي: أ- رئيس وثلاثة أعضاء، ترشحهم المملكة العربية السعودية بوصفها الدولة المؤتمرة وملتزمة بالمساهمة بنسبة ٪٤٠ من الميزانية السنوية للمركز. بتة أعضاء ترشحهم ذو أو منظمات أو جهات ذات اهتمام بعمل المركز؛ وتلتزم بالمساهمة في تمويل الميزانية السنوية التشغيلية للمركز، وذلك بواقع مرشح واحد لكل (١٠٪) من نسبة المساهمة على آل يتجاوز المرشحين من دولة أو منطقة أو جهة للاتاء أعضاء. ويجوز أن تشترك أكثر من دولة أو منطقة أو جهة في الالتزام بالمساهمة بتلك النسب، على أن يتم الاتفاق بين مرحشين من يرونه. ٢- عضوين يختارهما المجلس - ممثلا في أعضاء المجلس - ممثلا في الفقرتين (١) و (ب) أعلاه- من بين ترشحهم الدول أو المنظمات أو الجهات الأخرى. ٢- يلتزم عضو المجلس بممارسة مهامه بفاعلية واستقلالية تامة. ٣- لجنة المرشحة تسمية بديل يحل محل العضو المرشح من قبل أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا شغر مقعده في المجلس بوائفه أو استقالته أو عجزه صحيا. ب- انتهاء مدة دورة المجلس ولم ترغب في التجديد له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٤