النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأهداف الاستراتيجية للمركز
تكون الأهداف الاستراتيجية للمركز الآتي:
١- مواجهة وتفنيد الفكر المعترضى لأنشطته ومنع الانتفاع إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال.
٢- تعزيز ثقافة الوسيطة والاعتدال والتعايش المشترك.
٣- تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المعترض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد