القانوني

النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/216

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأهداف الاستراتيجية للمركز تكون الأهداف الاستراتيجية للمركز الآتي: ١- مواجهة وتفنيد الفكر المعترضى لأنشطته ومنع الانتفاع إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال. ٢- تعزيز ثقافة الوسيطة والاعتدال والتعايش المشترك. ٣- تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المعترض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٤