النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون السنة المالية للمركز من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
تخضع حسابات المركز ومؤونه المالية لمراجعة سنوية خارجية مستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد