النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف لعام 1438هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/216
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المادة المالية
يتتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين فيه والخبيرما من غير السعوديين؛
بالمزايا والحصانات التي تمنح لاعضاء البعثات الدبلوماسية في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد