Law of Provinces 1412H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي
مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد