اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
يجوز أن يتولى التحقيق في قضية واحدة أكثر من محقق متى تعدد المتهمون أو الشهود وتباعدت أماكنهم وجهات عملهم على أن تضم المحاضر للقضية الأصلية بمقر الهيئة كما يجوز تعدد المحققين في القضايا الهامة وفي الأحوال التي تتطلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد