اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
يجوز سماع الشهود في حضور المحقق معه ما لم تقض الظروف المحيطة بالتحقيق أن يكون ذلك في غيبته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد